العلامة المجلسي

170

بحار الأنوار

أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس . ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة ، وعلى البناء على الأقل صحيحة علي ابن يقطين ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال عليه السلام : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد تشهدا خفيفا . ولعلها محمولة على التقية أو الإتقاء على الراوي ، لكونه من الوزراء ، واختلاطه مع المخالفين ، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم واردة به . وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب ، ولا يخفى بعده ، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو ، ويدل عليه أخبار أخر محمولة على التقية ، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى . 13 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين إذا فرغ تشهد وقام قائما ، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب ( 2 ) . 14 - معاني الأخبار : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ابن عقدة ، عن المنذر ابن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذاك في الثلاث والأربع ( 3 ) . 15 - الهداية : قال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى : يا عمار أجمع لك

--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 187 ط نجف ، ج 1 ص 189 ط حجر . ( 2 ) قرب الإسناد : 16 ط حجر ، 23 ط نجف . ( 3 ) معاني الأخبار ص 159 ورواه في التهذيب ج 1 ص 190 .